مرسوم رقم 29 لسنة 2022 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص
-بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، -وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، -وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، -وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُشكل المجلس الأعلى للتخصيص، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:
1-نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط.
2-وزير العدل.
3-وزير المالية.
4-وزير التجارة والصناعة.
5-وزير الدولة لشئون مجلس الأمة.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 22 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق : 25 يناير 2022 م