إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 29 لسنة 2022 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1572 · 5 فبراير 2022

رقم التشريع وسنته

29 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 29 لسنة 2022 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص

-بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، -وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، -وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، -وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُشكل المجلس الأعلى للتخصيص، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:

1-نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط.

2-وزير العدل.

3-وزير المالية.

4-وزير التجارة والصناعة.

5-وزير الدولة لشئون مجلس الأمة.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 22 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق : 25 يناير 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي