مرسوم رقم 29 لسنة 2021 بنقل الإشراف على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
مرسوم رقم 29 لسنة 2021 بنقل الإشراف على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، – وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976، والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى ينقل إلى وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، الإشراف على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 26 رجب 1442هـ الموافق: 10 مارس 2021م