مرسوم رقم 27 لسنة 2026 بنقل الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 159 لسنة 2024 بنقل الاشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى ينقل إلى وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 رمضان 1447 هـ الموافق: 24 فبراير 2026 م