إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,583
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 27 لسنة 2021 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1528 · 27 مارس 2021

رقم التشريع وسنته

27 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 27 لسنة 2021 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص

مرسوم رقم 27 لسنة 2021 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، – وعلى المرسوم رقم 298 لسنة 2019 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص، – وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُشكل المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من:

1 – وزير النفط.

2 – وزير المالية.

3 – وزير التجارة والصناعة.

4 – وزير التربية.

5 – وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 26 رجب 1442هـ الموافق: 10 مارس 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي