مرسوم رقم 27 لسنة 2021 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص
مرسوم رقم 27 لسنة 2021 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، – وعلى المرسوم رقم 298 لسنة 2019 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص، – وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُشكل المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من:
1 – وزير النفط.
2 – وزير المالية.
3 – وزير التجارة والصناعة.
4 – وزير التربية.
5 – وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 26 رجب 1442هـ الموافق: 10 مارس 2021م