إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 26 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1572 · 5 فبراير 2022

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 26 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى تُشكل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعضوية كل من:

1-نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط.

2-وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

3-وزير التربية.

4-الأمين العام لمجلس الوزراء.

مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أحمد منصور الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 22 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق : 25 يناير 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي