إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,583
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 26 لسنة 2021 بتشكيل المجلس الأعلى للبترول

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1528 · 27 مارس 2021

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 26 لسنة 2021 بتشكيل المجلس الأعلى للبترول

مرسوم رقم 26 لسنة 2021 بتشكيل المجلس الأعلى للبترول – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم الصادر في 8 شعبان 1394هـ الموافق 26 أغسطس 1974م بإنشاء المجلس الأعلى للبترول والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 19 لسنة 2019 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للبترول، – وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُشكل المجلس الأعلى للبترول المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للبترول المشار إليه برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من:

1 – وزير النفط.

2 – وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

3 – وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.

4 – وزير التجارة والصناعة.

5 – محافظ بنك الكويت المركزي.

ويستمر في عضوية المجلس الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المعينون بالمرسوم رقم 19 لسنة 2019 المشار إليه وذلك لحين انتهاء مدتهم.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 26 رجب 1442هـ الموافق: 10 مارس 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي