إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 25 لسنة 2026 بإلحاق الهيئة العامة للبيئة بوزير الدولة لشئون التنمية والاستدامة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1781 · 8 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 25 لسنة 2026 بإلحاق الهيئة العامة للبيئة بوزير الدولة لشئون التنمية والاستدامة

- بعد الإطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة، المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015،

- وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2021 في شأن الحاق الهيئة العامة للبيئة بوزير النفط،

- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى تلحق الهيئة العامة للبيئة بوزير الدولة لشئون التنمية والاستدامة.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 7 رمضان 1447 هـ الموافق: 24 فبراير 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي