إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,566
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 200 لسنة 1994 بشأن إنشاء أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1726 · 16 فبراير 2025

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 200 لسنة 1994 بشأن إنشاء أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن نظام قوة الشرطة، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 156 لسنة 2024،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 200 لسنة 1994 بإنشاء أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية، المعدل بالمرسوم رقم 191 لسنة 2006،

- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُستبدل بنص البندين رقمي (3، 4) من المادة رقم (2) من المرسوم رقم 191 لسنة 2006 المشار إليه النصين الآتيين:

3- معهد ضباط الصف.

4- معهد الشرطة النسائية.

مادة ثانية يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة ثالثة على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح

صدر بقصر السيف في: 11 شعبان 1446 هـ الموافق: 10 فبراير 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي