مرسوم رقم 25 لسنة 2021 بتشكيل مجلس الأمن الوطني
مرسوم رقم 25 لسنة 2021 بتشكيل مجلس الأمن الوطني – بعد الإطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم رقم 32 لسنة 1997 بإنشاء مجلس الأمن الوطني والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، – وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُشكل مجلس الأمن الوطني المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم رقم 32 لسنة 1997 المشار إليه برئاسة سمو ولي العهد وعضوية كل من:
1 – سمو رئيس الحرس الوطني.
2 – سمو رئيس مجلس الوزراء.
3 – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.
4 – نائب رئيس الحرس الوطني.
5 – وزير الخارجية.
6 – وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
7 – وزير الداخلية.
8 – وزير المالية.
9 – رئيس جهاز الأمن الوطني.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 26 رجب 1442هـ الموافق: 10 مارس 2021م ملاحظة: نُشر في العدد 1528 (2021/3/28، الصفحة 5) ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1530، والنص أعلاه وفق العدد 1530.