الجهة : وزارة الداخلية
مرسوم رقم (242) لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
– وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة 1
مادة 2
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 12 ربيع الآخر 1447هـ
الموافق: 4 أكتوبر 2025م