مرسوم رقم 24 لسنة 2021 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية
مرسوم رقم 24 لسنة 2021 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من:
1 – وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
2 – وزير الأوقاف والشئون الإسلامية.
3 – وزير المالية.
4 – وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
5 – وزير التعليم العالي.
6 – وزير التجارة والصناعة.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 26 رجب 1442هـ الموافق: 10 مارس 2021م