مرسوم رقم 234 لسنة 2025 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين في وزارة التعليم العالي
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له، وبناءً على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة التعليم العالي كل من:
1- د. فيصل عبد الله محمد العدواني.
2- سعدون محمد خليفة بوعركي.
مادة ثانية على وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر عبد الله محمد الجلال
صدر بقصر السيف في: 23 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق: 14 ديسمبر 2025م