إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 644
-
قرارات : 14,821
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم (23) لسنة 2026 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

مرسوم رقم 23 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

الجهة : مجلس الوزراء

🔍

مرسوم رقم (23) لسنة 2026 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص:

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

مادة 1

تسحب الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية:

قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع

مادة 2

على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبدالله الأحمد الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح

صدر بقصر السيف في: 7 رمضان 1447 ه
الموافق: 24 فبراير 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي