مرسوم رقم 23 لسنة 2021 بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
مرسوم رقم 23 لسنة 2021 بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي، – وعلى المرسوم رقم 213 لسنة 2017 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، – وعلى المرسوم رقم 64 لسنة 2018 بتحديد مدة عضوية الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المعينين بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وإلغاء المرسوم رقم 33 لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، – وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُشكل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:
1 – وزير النفط.
2 – وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
3 – وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
4 – وزير التربية.
5 – وزير الدولة لشئون البلدية.
ويستمر في عضوية المجلس الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المعينون بالمرسوم رقم 213 لسنة 2017 المشار إليه وذلك لحين انتهاء مدتهم.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 26 رجب 1442هـ الموافق: 10 مارس 2021م