مرسوم رقم 23 لسنة 2020 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اليونان في مجال أنشطة المقاييس
مرسوم رقم 23 لسنة 2020 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اليونان في مجال أنشطة المقاييس – بعد الاطلاع على الدستور، – وبناءً على عرض وزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اليونان في مجال أنشطة المقاييس، الموقعة في أثينا بتاريخ 2019/3/15 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 2 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 27 يناير 2020م مذكرة تفاهم بين منظمة البنية التحتية للجودة الوطنية – وحدة التشغيل المستقلة للمواصفات (NQIS/ELOT) و الهيئة العامة للصناعة – إدارة المواصفات والمقاييس (PAI) فيما يلي، يشار بـ "الطرفين" لكل من منظمة البنية التحتية للجودة الوطنية – وحدة التشغيل المستقلة للمواصفات والهيئة العامة للصناعة – إدارة المواصفات والمقاييس.
بهدف لتعبير (كذا في الأصل) عن استعداد كلا الطرفين لتطوير المصالح المشتركة في مجال التقييس، الإعراب عن رغبتهم في تطوير التعاون في المسائل المشتركة في مجال التقييس، وفقاً للتشريعات المعمول بها في بلدانهم.
وتم التوصل للتفاهم التالي:
المجال
المادة (1) الهدف من مذكرة التفاهم الحالية في تعزيز التعاون الثنائي بين الأطراف في مجال التقييس، بهدف مشترك هو التعلم من تجارب بعضنا البعض من أجل المنفعة المتبادلة ولتيسير التجارة المتبادلة.
المادة 2 اتفق كلا الطرفين على تعزيز التعاون والنشاط المشترك في مجال المواصفات ومجالات الجودة الأخرى على أساس اتفاقيات إضافية أخرى، والبرامج ستكون بناء على التالي:
• تبادل وجهات النظر في المواصفات الوطنية بين الطرفين.
• تعزيز التعاون التقني والعلمي.
• تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال المواصفات.
مجالات التعاون أخرى
المادة (3) فيما يتعلق بالمبادئ المنصوص عليها في المادة (1)، اتفق الطرفين على التالي:
• توفير الوصول إلى قوائم كل منهما للمواصفات الوطنية.
• توفير الوصول إلى نصوص المواصفات الوطنية لكل منهما عند الطب (كذا في الأصل).
• توفير الوصول لأي إصدارات دورية يتم نشرها من قبل الطرفين.
• تبادل أمثلة الممارسات الجيدة في تطبيق المواصفات في القانون والممارسات.
• تحديد الفرص في أعمال المواصفات الجديدة.
• تبادل المعلومات في مسودة المواصفات عند الطلب.
• تبادل المعلومات في برامج التدريب، الندوات، المؤتمرات، المختصين والمدربين.
المادة (4) التفاصيل حول الطريقة التي سيتم بها تنفيذ الإجراءات المذكورة أعلاه والتكاليف الخاصة بها ستكون في اتفاقيات وبرامج منفصلة.
المادة (5) لا تنتهك مذكرة التفاهم هذه أي حقوق أو واجبات بين الطرفين والناشئة عن الاتفاقات التي تبرمها الأطراف مع أي أطراف أخرى.
على الطرفين توفير السرية فيما يتعلق بالوثائق والمعلومات الواردة في إطار مذكرة التفاهم هذه، يمكن نقل هذه المعلومات إلى طرف ثالث بموافقة خطية من الطرف الذي قدم هذه المعلومات فقط.
المادة (6) تحديد أحكام مذكرة التفاهم الحالية، إذا لزم الأمر، يجب أن يتم تحديدها بالتفصيل عن طريق اتفاقيات إضافية و/أو محاضر اجتماع موقعة من قبل الطرفين.
التطبيق والصلاحية
المادة (7) – يتم تسوية أي نزاع أو اختلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ أو تطبيق مذكرة التفاهم الحالية بطريقة ودية عن طريق المشاورات والمفاوضات المتبادلة بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية.
– تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ في تاريخ استلام آخر إخطار مكتوب من خلال القنوات الدبلوماسية التي يخطر الطرفان بعضها البعض باستكمال أي إجراءات دستورية داخلية / قانونية مطلوبة لدخولها حيز التنفيذ.
– يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة كتابية متبادلة من الطرفين في أي وقت تدخل فيه التعديلات حيز التنفيذ وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة (5) سنوات من تاريخ دخول حيز التنفيذ، ويجدد تلقائياً لفترة أو فترات مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً وعبر القنوات الدبلوماسية، عن نيته إنهائه قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية.
وقعت في أثينا في 15 مارس 2019 م من نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية.
عن حكومة جمهورية اليونان عن حكومة دولة الكويت [النص الإنجليزي لمذكرة التفاهم منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 11–12]