مرسوم رقم 223 لسنة 2023 بتعيين سفير محال
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين / رائد عبدالله الرفاعي – سفير دولة الكويت لدى مملكة النرويج – بالإضافة إلى عمله – سفيراً محالاً لدولة الكويت لدى آيسلندا .
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الخارجية سالم عبد الله الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 جمادى الأولى 1445هـ الموافق: 21 نوفمبر 2023م ملاحظة: نُشر هذا المرسوم في العدد 1663 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1664، والنص أعلاه وفق العدد 1664.