مرسوم رقم 222 لسنة 2023 بتعيين سفير محال
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين/ سالم شبيب الخالدي – سفير دولة الكويت لدى جمهورية زيمبابوي – بالإضافة إلى عمله – سفيراً محالاً لدى جمهورية مالاوي.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الخارجية سالم عبد الله الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 30 ربيع الآخر 1445هـ الموافق: 14 نوفمبر 2023م ملاحظة: نُشر هذا المرسوم في العدد 1663 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1664، والنص أعلاه وفق العدد 1664.