إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 222 لسنة 2022 بتعيين سفراء غير مقيمين

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1612 · 3 ديسمبر 2022

رقم التشريع وسنته

222 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 222 لسنة 2022 بتعيين سفراء غير مقيمين

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 185 لسنة 2016 بتعيين سفير،

- وعلى المرسوم رقم 109 لسنة 2022 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية،

- وعلى المرسوم رقم 134 لسنة 2022 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية،

- وبناء على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى يُعين كل من:

1- غانم صقر الغانم - سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية - القاهرة - بالإضافة إلى عمله - سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية القمر المتحدة.

2- أحمد سالم الوهيب - سفير دولة الكويت لدى نيوزيلندا - بالإضافة إلى عمله - سفيراً لدولة الكويت لدى جزر كوك.

3- يعقوب يوسف السند - سفير دولة الكويت لدى الاتحاد السويسري - بالإضافة إلى عمله - سفيراً لدولة الكويت لدى كل من: -

أ - إمارة لختنشتاين.

ب - دولة الكرسي الرسولي.

4- عمر أحمد الكندري - سفير دولة الكويت لدى جمهورية كازاخستان - بالإضافة إلى عمله - سفيراً لدولة الكويت لدى الجمهورية القيرغيزية.

5- صلاح سليمان الحداد - سفير دولة الكويت لدى الولايات المكسيكية المتحدة - بالإضافة إلى عمله - سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية نيكاراغوا.

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

وزير الخارجية سالم عبد الله الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 3 جمادي الأولي 1444 هـ الموافق: 27 نوفمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي