مرسوم رقم 221 لسنة 2024 بسحب الجنسية الكويتية من أحد الأشخاص
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ، الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة ثانية على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 29 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق: 30 ديسمبر 2024 م