إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,583
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 22 لسنة 2021 بتعديل المادة (2) من المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1528 · 27 مارس 2021

رقم التشريع وسنته

22 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 22 لسنة 2021 بتعديل المادة (2) من المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة

مرسوم رقم 22 لسنة 2021 بتعديل المادة (2) من المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يستبدل بنص المادة (2) من المرسوم رقم 401 لسنة 2006 المشار إليه النص التالي:

((مادة 2: يُشكل المجلس الأعلى لشئون الأسرة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:

1 – وزير التعليم العالي.

2 – وزير الصحة.

3– وزير الدولة لشئون الشباب.

4 – وزير التربية.

5 – وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

6 – ستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يفوضه.))

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 26 رجب 1442هـ الموافق: 10 مارس 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي