مرسوم رقم 22 لسنة 2020 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت (وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية) وجمهورية قرغيزستان (الهيئة الحكومية لشؤون الأديان)
مرسوم رقم 22 لسنة 2020 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت (وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية) وجمهورية قرغيزستان (الهيئة الحكومية لشؤون الأديان) – بعد الاطلاع على الدستور، – وبناءً على عرض وزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وجمهورية قرغيزستان ممثلة بالهيئة الحكومية لشؤون الأديان، والموقعة بتاريخ 2019/9/19 في مدينة بشكيك والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 2 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 27 يناير 2020 م مذكرة تفاهم للتعاون بين دولة الكويت (وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية) وجمهورية قرغيزستان (الهيئة الحكومية لشؤون الأديان) إن دولة الكويت ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤن (كذا في الأصل) الإسلامية، وجمهورية قيرغيزستان ممثلة بالهيئة الحكومية لشؤون الأديان، المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين" يدركان أن التعاون والتفاهم المتبادل يعتبران من العناصر الرئيسية لتطوير وتعزيز العلاقات الودية بين شعوب كلا الطرفين، ورغبة في تعزيز واستمرار هذا التعاون لفترة أطول، أبرمت مذكرة التفاهم هذه على ما يلي:
المادة الأولى يتبادل الطرفان الخبرات العملية في مجال إنشاء نظام العلاقات المتبادلة بين الدولة والمنظمات الدينية، ويعملان على:
* تطوير الأسس المنهجية لتحسين التنظيم المعياري والقانوني للعلاقات بين الهيئات الحكومية والمنظمات الدينية.
* تقديم رؤية لحماية حرية الدين والمساواة في الحقوق وحريات المواطنين.
* تعزيز الحوار بين الحضارات.
* تطوير قدرات البحث والتحليل للهيئات الحكومية للشؤون الدينية.
* تطوير العلاقات بين الدولة والمنظمات الدينية في مجال التربية الروحية والأخلاقية للمجتمع.
* تعزيز التسامح، والسعي لمكافحة التطرف الفكري والحركات الدينية المتطرفة.
المادة الثانية يبحث الطرفان ممارسة المنظمات للأنشطة الخيرية.
المادة الثالثة يقوم الطرفان بتبادل الموظفين الإداريين لإدارة التدريب في كلتا الدولتين ومشاركة الخبرات في التنظيم الإداري للشؤون الدينية.
المادة الرابعة يقوم الطرفان بالتعاون المتبادل في مجال تبادل الوثائق الرسمية والبرامج ونتائج البحوث العلمية التي أجريت في المجال الديني.
المادة الخامسة يسمح الطرفان بمشاركة العلماء والمتخصصين في المؤتمرات والندوات العلمية حول المسائل الدينية التي تنظمها كلتا الدولتين.
المادة السادسة يساهم الطرفان في تطوير وتنمية الأنشطة الخيرية والثقافية والتربوية وغيرها من المنظمات الاجتماعية.
المادة السابعة تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الذي يخطر فيه أحد الطرفان (كذا في الأصل) الطرف الآخر كتابياً وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لتنفيذها.
يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة الطرفان (كذا في الأصل)، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفترة السابقة.
تظل مذكرة التفاهم هذه سارية لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها وذلك قبل مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة الأولية أو أية مدة لاحقة.
تم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه المحررة من ثلاث نسخ أصلية باللغات: العربية والقرغيزية – الانجليزية، في مدينة بشكيك (جمهورية قرغيزستان) بتاريخ 2019/9/19 ولها ذات الصفة القانونية.
عن دولة الكويت د. نايف فلاح الحجرف
وزير المالية عن جمهورية قرغيزستان د. زايربيك إرغيشوف مدير الهيئة الحكومية لشؤون الأديان [النص الإنجليزي للمذكرة منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 8–9]