إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 210 لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1767 · 30 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

210 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 210 لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له، وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى تسحب الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه، وممن يكون قد إكتسبها (كذا في الأصل) معهم بطريق التبعية:

قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع

مادة ثانية على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 جمادى الأولى 1447هـ الموافق: 9 نوفمبر 2025م ملاحظة: نُشر هذا المرسوم في العدد 1765 (2025/11/16) ثم أُعيد نشره في العدد 1767 (2025/11/30) باستدراكٍ لتصويب خطأ مطبعي في البند (8) من المادة الأولى؛ إذ ورد «عواد فرجان سليمان السهو» والصواب «عواد فرحان سليمان السهو»، والنص أعلاه وفق العدد 1767.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي