إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 21 لسنة 2023 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى ديوان عام وزارة الخارجية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1622 · 11 فبراير 2023

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 21 لسنة 2023 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى ديوان عام وزارة الخارجية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 255 لسنة 2015 بتعيين سفير فوق العادة مفوض،

- وعلى المرسوم رقم 205 لسنة 2018 بتعيين سفير،

- وعلى المرسوم رقم 109 لسنة 2022 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى ينقل رؤساء البعثات الدبلوماسية التالية أسماؤهم إلى ديوان عام وزارة الخارجية:

1- عزيز رحيم الديحاني - سفير دولة الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

2- نبيل راشد الدخيل - سفير دولة الكويت لدى مملكة السويد.

3- جاسم محمد البديوي - سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

4- صادق محمد معرفي - سفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية.

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

وزير الخارجية سالم عبدالله الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 8 رجب 1444 هـ الموافق: 30 يناير 2023 م ملاحظة: نُشر هذا المرسوم في العدد 1621 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1622، والنص أعلاه وفق العدد 1622.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي