إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,583
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 21 لسنة 2021 بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1528 · 27 مارس 2021

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 21 لسنة 2021 بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

مرسوم رقم (21) لسنة 2021 بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، – وبناءً على عرض وزير الداخلية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى تُشكل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من:

1 – وزير النفط.

2 – وزير الصحة.

3 – وزير التربية.

4 – وزير الدولة لشئون البلدية.

5 – أمين عام مجلس الوزراء.

6 – نائب وزير الخارجية.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 26 رجب 1442هـ الموافق: 10 مارس 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي