مرسوم رقم 21 لسنة 2021 بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
مرسوم رقم (21) لسنة 2021 بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، – وبناءً على عرض وزير الداخلية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تُشكل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من:
1 – وزير النفط.
2 – وزير الصحة.
3 – وزير التربية.
4 – وزير الدولة لشئون البلدية.
5 – أمين عام مجلس الوزراء.
6 – نائب وزير الخارجية.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 26 رجب 1442هـ الموافق: 10 مارس 2021م