مرسوم رقم 209 لسنة 2022 بتعيين قياديين في ديوان الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 155 لسنة 2022 بإلحاق ديوان الخدمة المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين بدرجة وكيل وزارة مساعد في ديوان الخدمة المدنية كل من:
1- عبير عبد اللطيف عبد الوهاب الفارس.
2- إبراهيم علي معيض الهاجري.
3- نرجس يحيى عبد الرسول حسن.
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء براك علي براك الشيتان
صدر بقصر السيف في: 15 ربيع الآخر 1444هـ الموافق: 9 نوفمبر 2022م