إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 208 لسنة 2023 بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1660 · 4 نوفمبر 2023

رقم التشريع وسنته

208 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 208 لسنة 2023 بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

مرسوم رقم 208 لسنة 2013 (كذا في الأصل) بمد مدة الجهاز المركزي المعالجة (كذا في الأصل) أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،

- وعلى المرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 159 لسنة 2021 بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى تمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، لمدة سنتين ، اعتباراً من 9/11/2023

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 16 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق : 31 أكتوبر 2013 (كذا في الأصل) م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي