إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 206 لسنة 2023 بالموافقة على مذكرة تفاهم حول منح دولة الكويت مكانة شريك الحوار لمنظمة شنغهاي للتعاون بين دولة الكويت ومنظمة شنغهاي للتعاون

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1660 · 4 نوفمبر 2023

رقم التشريع وسنته

206 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 206 لسنة 2023 بالموافقة على مذكرة تفاهم حول منح دولة الكويت مكانة شريك الحوار لمنظمة شنغهاي للتعاون بين دولة الكويت ومنظمة شنغهاي للتعاون

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم حول منح دولة الكويت مكانة شريك الحوار لمنظمة شنغهاي للتعاون بين دولة الكويت ومنظمة شنغهاي للتعاون في مدينة باناجي بتاريخ 5 مايو 2023، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

وزير الخارجية سالم عبد الله الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 16 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق: 31 أكتوبر 2023 م مذكرة تفاهم حول منح دونة (كذا في الأصل) الكويت مكانة شريك الحوار لمنظمة شنغهاي للتعاون دولة الكويت (المشار إليها فيما يلي باسم الشريك) ومنظمة شنغهاي للتعاون (المشار اليها فيما يلي باسم SCO أو المنظمة) المشار اليها فيما يلي باسم الطرفين.

مسترشدة بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق منظمة شنغهاي للتعاون المؤرخ 7 يونيو 2002، على استعداد لإقامة علاقات شراكة متبادلة المنفعة على قدم المساواة، وفقا للوائح الخاصة بوضع شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون المؤرخة 28 أغسطس 2008 (المشار إليها فيما بعد باللائحة) والاتفاقيات والوثائق الدولية الأخرى في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، بناء على طلب دولة الكويت بتاريخ 24 أغسطس 2022 وقرار مجلس الدولة رقم 12 الصادر عن منظمة شنغهاي للتعاون بتاريخ 16 سبتمبر 2022 اتفقوا على ما يلي:

المادة ( 1 ) سيجري الطرفان التعاون في المجالات التالية ذات الاهتمام المشترك:

1. تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

2. محاربة الإرهاب والتطرف والانفصال.

3. مكافحة الإنتاج والتداول غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها.

4. مكافحة الجريمة السيبرانية والأنواع الأخرى من الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

5. التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والطاقة والصناعة والزراعة وتعزيز الاتصالات المباشرة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

6. تنمية التعاون في العلاقات القانونية والشئون الجمركية.

7. التفاعل في مجالات الثقافة والعلوم والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية ،والسياحة.

8. المساعدة المتبادلة في الوقاية من حالات الطوارئ الطبيعية والتكنولوجية والقضاء على عواقبها.

9. تعزيز الحوار بين الحضارات والتعددية الثقافية والتسامح.

10. المجالات الأخرى المتفق عليها بين الطرفين.

المادة ( 2 )

1. من أجل إجراء التعاون المنصوص عليه في المادة 1 من هذه المذكرة يحتفظ الشريك باتصالات منتظمة مع أمانة منظمة شانغهاي للتعاون و/أو اللجنة التنفيذية لهيكل مكافحة الإرهاب الإقليمي لمنظمة شنغهاي للتعاون، وكذلك مباشرة مع الدول الأعضاء في المنظمة.

2. تقوم أمانة منظمة شنغهاي للتعاون بإبلاغ الشريك في بداية كل سنة تقويمية بالأنشطة المخطط لها الواردة في الفقرة 2.2.1 من اللوائح.

إذا لزم الأمر وبموافقة الدول الأعضاء في المنظمة يمكن دعوة الشريك للمشاركة في الأنشطة الأخرى التي يتم عقدها في إطار عمل منظمة شنغهاي للتعاون.

3. ينبغي أن يتوافق مستوى تمثيل الشريك في الأنشطة في إطار منظمة شنغهاي للتعاون كقاعدة عامة مع مستوى ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة.

4. ترسل أمانة /SCO أو اللجنة التنفيذية لـRATS إلى الشريك على أساس منتظم نسخا من الوثائق المفتوحة للأنشطة المنصوص عليها في الفقرة 2.2.1 من اللوائح.

يحق للشريك أن يطلب من سكرتارية منظمة شنغهاي للتعاون نسخا من الاتفاقيات الدولية والوثائق الأخرى العاملة في إطار منظمة شنغهاي للتعاون بشرط ألا تكون للتداول المحدود.

5. يقوم الشريك بترجمة وثائقه وبياناته من وإلى اللغات الرسمية لمنظمة شانغهاي للتعاون.

المادة ( 3 )

1. يتحمل الشريك كقاعدة عامة النفقات المتعلقة بمشاركته في الأنشطة في إطار منظمة شنغهاي التعاون (كذا في الأصل).

2. يتم تنظيم القضايا المتعلقة بإشراك الشريك في تقييم الخبراء وتنفيذ المشاريع المشتركة بشكل منفصل في كل حالة على حدة.

المادة ( 4 )

1. إذا ارتكب الشريك إجراءات تستهدف المنظمة، وكذلك تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق منظمة شنغهاي للتعاون أو القرارات التي توصلت اليها هيئات منظمة شنغهاي للتعاون فيمكن تجريده من صفة الشريك من قبل رؤساء مجلس الدولة لمنظمة شنغهاي للتعاون.

يمكن إنهاء المذكرة من قبل منظمة شنغهاي للتعاون من جانب واحد عن طريق إعادة توجيه إخطار كتابي إلى الشريك عبر القنوات الدبلوماسية.

2. يحق للشريك التخلي عن وضع الشريك، وفي هذه الحالة تقوم بإرسال اخطار ذي صلة إلى الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة ( 5 )

1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ استلام أمانة منظمة شنغهاي للتعاون إخطار دولة الكويت باستيفائها إجراءاتها الداخلية عبر القنوات الدبلوماسية، تكون صلاحية المذكرة سارية المفعول لطويل الأمد.

2. بالموافقة المتبادلة للأطراف، يمكن إجراء تعديلات وإضافات على هذه المذكرة والتي يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال بروتوكولات منفصلة، وتكون جزءًا لا يتجزأ من هذه المذكرة، تدخل هذه البروتوكولات حيز النفاذ وفقا للوائح المنصوصة في الفقرة (1) للمادة (5).

3. تتم تسوية القضايا المتعلقة بالوفاء أو تفسير مواد هذه المذكرة من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين.

4. يمكن إنهاء هذه المذكرة بمبادرة من أحد الطرفين أو في حالة استلام أحد الطرفين للإخطارات المذكورة في المادة 4 من هذه المذكرة، في كلتا الحالتين يصبح غير صالح بعد 90 يوماً من تاريخ استلام أحد الطرفين لإخطار خطي ذي صلة من الطرف الآخر.

5. في حالة إنهاء هذه المذكرة، يجب على الأطراف حل جميع القضايا المالية وغيرها من القضايا المنصوص عليها في هذه المذكرة.

وقعت مذكرة التفاهم في مدينة باناجي، بتاريخ 5 مايو 2023، من نسختين اثنتين باللغات العربية، الصينية والروسية، ولكل منهم ذات الحجية القانونية.

ممثل دولة الكويت جاسم إبراهيم الناجم سفير دولة الكويت لدى جمهورية الهند ممثل منظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ الأمين العام لمنظمة شانغهاي للتعاون

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي