مرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 18 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 23 نوفمبر 2021 م بتعيين سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعين كل من:
1. حمد جابر العلي الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع
2. أحمد منصور الأحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية
3. د. محمد عبد اللطيف الفارس نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة
4. عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية
5. د. أحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء
6. د. رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
7. د. علي فهد المضف وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي
8. المستشار/جمال هاضل سالم الجلاوي وزيراً للعدل ووزير دولة لشئون تعزيز النزاهة
9. د. حمد أحمد روح الدين وزيراً للإعلام والثقافة
10. د. خالد مهوس سليمان السعيد وزيراً للصحة
11. عبد الوهاب محمد الرشيد وزيراً للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
12. علي حسين علي الموسى وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشئون الشباب
13. فهد مطلق نصار الشريعان وزيراً للتجارة والصناعة
14. مبارك زيد العرو المطيري وزيراً للشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني
15. محمد عبيد الراجحي وزير دولة لشئون مجلس الأمة
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 24 جمادى الأولى 1443 هـ الموافق: 28 ديسمبر2021 م