مرسوم رقم 203 لسنة 2023 بتعيين قنصل عام لدولة الكويت لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية في مدينة هوشي منه
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 117 لسنة 2023 في شأن الحلول والانابات الوزارية ،
- وبناء على عرض وزير الخارجية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين / طلال عبد السلام الهزاع – قنصلاً عاماً لدولة الكويت لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية في مدينة هوشي منه .
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة طلال خالد الأحمد الصباح
وزير الخارجية سالم عبد الله الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 2 ربيع الآخر 1445هـ الموافق: 17 أكتوبر 2023م