إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 203 لسنة 2023 بتعيين قنصل عام لدولة الكويت لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية في مدينة هوشي منه

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1658 · 21 أكتوبر 2023

رقم التشريع وسنته

203 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 203 لسنة 2023 بتعيين قنصل عام لدولة الكويت لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية في مدينة هوشي منه

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 117 لسنة 2023 في شأن الحلول والانابات الوزارية ،

- وبناء على عرض وزير الخارجية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين / طلال عبد السلام الهزاع – قنصلاً عاماً لدولة الكويت لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية في مدينة هوشي منه .

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة طلال خالد الأحمد الصباح

وزير الخارجية سالم عبد الله الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 2 ربيع الآخر 1445هـ الموافق: 17 أكتوبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي