إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 203 لسنة 2022 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1609 · 12 نوفمبر 2022

رقم التشريع وسنته

203 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 203 لسنة 2022 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية

- بعد الإطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 197 لسنة 2022 في شأن الحلول والإنابات الوزارية،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى ينقل رؤساء البعثات الدبلوماسية التالية أسماؤهم إلى الدول المذكورة قرين اسم كل منهم:

1- مبارك مهنا العدواني - سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية ميانمار الاتحادية.

2- راشد محمد الصالح - سفيراً لدولة الكويت لدى ماليزيا.

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالنيابة براك علي براك الشيتان

صدر بقصر السيف في: 15 ربيع الآخر 1444هـ الموافق: 9 نوفمبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي