إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 203 لسنة 2021 بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1560 · 13 نوفمبر 2021

رقم التشريع وسنته

203 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 203 لسنة 2021 بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدّلة له،

- وبناء على عرض كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعفى من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص الآتية أسمائهم (كذا في الأصل):

أ- القضية رقم 901 لسنة 2016 تمييز جزائي:

[كشف الأسماء (2 شخصاً) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 3]

ب- القضية رقم 1066 لسنة 2019 تمييز جزائي:

[كشف الأسماء (4 شخصاً) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 3]

مادة ثانية تُخفض مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على كل من الآتية أسماؤهم في القضية رقم 901 لسنة 2016 تمييز جزائي إلى النصف:

[كشف الأسماء (18 شخصاً) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 3]

مادة ثالثة لا يخل تطبيق هذا المرسوم بما تم تنفيذه من غرامات وعقوبات مالية، ويخضع المعفو عنهم ممن أعفي من تنفيذ باقي عقوبة الحبس المحكوم بها عليهم أو تخفيضها لسائر العقوبات التبعية التي يقررها القانون.

مادة رابعة يخضع جميع المعفو عنهم بموجب أحكام هذا المرسوم لكافة الإجراءات الرسمية التي تتخذها جهات الاختصاص لتحديد نطاق سريانه وترتيب الآثار اللازمة لانقضاء العقوبات الصادر بشأنها العفو بشكل نهائي.

مادة خامسة إذا لم يستعمل المعفو عنه أو المخفض عقوبته حقه في العفو أو تخفيض العقوبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا المرسوم اعتبرت آثاره ملغية بالنسبة له.

مادة سادسة على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، ووزير الداخلية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل عبد الله يوسف عبد الرحمن الرومي

وزير الداخلية ثامر علي صباح السالم الصباح

صدر بقصر السيف في: 3 ربيع الآخر 1443هـ الموافق: 8 نوفمبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي