إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 202 لسنة 2023 بإنابة وزارية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1658 · 21 أكتوبر 2023

رقم التشريع وسنته

202 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 202 لسنة 2023 بإنابة وزارية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 117 لسنة 2023 في شأن الحلول والإنابات الوزارية ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى يعهد إلى / محمد عثمان محمد العيبان – وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب – القيام بأعمال كل من :

1- د. سعد حمد ناصر البراك وزير النفط ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.

2- فهد عبد العزيز حسن الجار الله وزير المالية.

وذلك أثناء غيابهما.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة طلال خالد الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 1 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق : 16 أكتوبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي