مرسوم رقم 202 لسنة 2023 بإنابة وزارية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 117 لسنة 2023 في شأن الحلول والإنابات الوزارية ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعهد إلى / محمد عثمان محمد العيبان – وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب – القيام بأعمال كل من :
1- د. سعد حمد ناصر البراك وزير النفط ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
2- فهد عبد العزيز حسن الجار الله وزير المالية.
وذلك أثناء غيابهما.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة طلال خالد الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 1 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق : 16 أكتوبر 2023 م