مرسوم رقم 202 لسنة 2021 بالعفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدّلة له،
- وبناء على عرض كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعفى من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص الآتية أسمائهم (كذا في الأصل) في القضية رقم 1541 لسنة 2017 تمييز جزائي:
[كشف الأسماء (11 شخصاً) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 2]
مادة ثانية لا يخل تطبيق هذا المرسوم بما تم تنفيذه من غرامات وعقوبات مالية، ويخضع المعفو عنهم بموجب هذا المرسوم لسائر العقوبات التبعية التي يقررها القانون.
مادة ثالثة يخضع جميع المعفو عنهم بموجب أحكام هذا المرسوم لكافة الإجراءات الرسمية التي تتخذها جهات الاختصاص لتحديد نطاق سريانه وترتيب الآثار اللازمة لانقضاء العقوبات الصادر بشأنها العفو بشكل نهائي.
مادة رابعة إذا لم يستعمل المعفو عنه حقه في العفو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا المرسوم، اعتبرت آثاره ملغية بالنسبة له.
مادة خامسة على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، ووزير الداخلية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل عبد الله يوسف عبد الرحمن الرومي
وزير الداخلية ثامر علي صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 ربيع الآخر 1443هـ الموافق: 8 نوفمبر 2021م