إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم (20) لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

مرسوم رقم 20 لسنة 2025

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 20 لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م

وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،

وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة 1

تسحب الجنسية الكويتية من المذكورات أدناه وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريق التبعية:

قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي