مرسوم رقم 20 لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة 1
تسحب الجنسية الكويتية من المذكورات أدناه وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريق التبعية: