إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 20 لسنة 2023 بتعيين سفراء غير مقيمين

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1621 · 4 فبراير 2023

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 20 لسنة 2023 بتعيين سفراء غير مقيمين

- بعد الإطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 109 لسنة 2022 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية،

- وعلى المرسوم رقم 110 لسنة 2022 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية،

- وعلى المرسوم رقم 134 لسنة 2022 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يعين كل من:

1- فهد مشاري الظفيري - سفير دولة الكويت لدى جمهورية السودان - بالإضافة إلى عمله - سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية تشاد.

2- بدر عبد الله المنيخ - سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية - بالإضافة إلى عمله - سفير دولة الكويت لدى جمهورية تركمانستان.

3- صلاح سليمان الحداد - سفير دولة الكويت لدى الولايات المكسيكية المتحدة - بالإضافة إلى عمله - سفيراً لدولة الكويت لدى غواتيمالا.

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

وزير الخارجية سالم عبد الله الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 8 رجب 1444 هـ الموافق: 30 يناير 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي