إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,583
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 20 لسنة 2021 في شأن الإنابات الوزارية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1528 · 27 مارس 2021

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 20 لسنة 2021 في شأن الإنابات الوزارية

مرسوم رقم (20) لسنة 2021 في شأن الإنابات الوزارية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 11 جمادى الأخرة 1442هـ الموافق 24 يناير 2021م بتعيين سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، – وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يحل نواب رئيس مجلس الوزراء حسب ترتيب كل منهم في مرسوم تشكيل الوزارة، بالإضافة إلى عمله، محل سمو رئيس مجلس الوزراء أثناء غيابه.

مادة ثانية يتولى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء التالي بيانهم القيام بأعمال من يتغيب منهم على النحو التالي:

1 – يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بأعمال وزير الداخلية أثناء غيابه.

2 – يقوم وزير الداخلية بأعمال وزير الدفاع أثناء غيابه.

3 – يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة بأعمال وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، أثناء غيابه.

4 – يقوم وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بأعمال وزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة، أثناء غيابه.

5 – يقوم وزير النفط ووزير التعليم العالي بأعمال وزير التربية أثناء غيابه.

6 – يقوم وزير التربية بأعمال وزير النفط ووزير التعليم العالي أثناء غيابه.

7 – يقوم وزير الصحة بأعمال وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أثناء غيابه.

8 – يقوم وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بأعمال وزير الصحة أثناء غيابه.

9 – يقوم وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعمال وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاسكان والتطوير العمراني أثناء غيابه.

10 – يقوم وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاسكان والتطوير العمراني بأعمال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أثناء غيابه.

11 – يقوم وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بأعمال وزير الدولة لشئون مجلس الأمة أثناء غيابه.

12 – يقوم وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بأعمال وزير التجارة والصناعة أثناء غيابه.

13 – يقوم وزير التجارة والصناعة بأعمال وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار أثناء غيابه.

14 – يقوم وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب بأعمال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية أثناء غيابه.

15 – يقوم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بأعمال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب أثناء غيابه.

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويبلغ إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 26 رجب 1442هـ الموافق: 10 مارس 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي