مرسوم رقم 199 لسنة 2023 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 117 لسنة 2023 في شأن الحلول والانابات الوزارية،
- وبناء على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُنقل رؤساء البعثات الدبلوماسية التالية أسماؤهم إلى الدول المذكورة قرين اسم كل من:
1- د. راشد حماد العدواني سفيراً لدولة الكويت لدى روسيا الاتحادية.
2- زياد إبراهيم الانبعي سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية تشيلي.
3- طلال راشد المنصور سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.
4- أحمد عبد الرحمن الشريم سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية سنغافورة
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة طلال خالد الأحمد الصباح
وزير الخارجية سالم عبدالله الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 ربيع الأول 1445 هـ الموافق: 3 أكتوبر 2023م