إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 198 لسنة 2023 بإنابة وزارية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1655 · 30 سبتمبر 2023

رقم التشريع وسنته

198 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 198 لسنة 2023 بإنابة وزارية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 117 لسنة 2023 في شأن الحلول والإنابات الوزارية ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى يعهد إلى / فراس سعود المالك الصباح – وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة القيام بأعمال كل من :

1 –عيسى أحمد محمد الكندري وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة .

2 –سالم عبد الله الجابر الصباح وزير الخارجية.

وذلك أثناء غيابهما.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة طلال خالد الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 12 ربيع الأول 1445 هـ الموافق: 27 سبتمبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي