مرسوم رقم 198 لسنة 2023 بإنابة وزارية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 117 لسنة 2023 في شأن الحلول والإنابات الوزارية ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعهد إلى / فراس سعود المالك الصباح – وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة القيام بأعمال كل من :
1 –عيسى أحمد محمد الكندري وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة .
2 –سالم عبد الله الجابر الصباح وزير الخارجية.
وذلك أثناء غيابهما.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة طلال خالد الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 12 ربيع الأول 1445 هـ الموافق: 27 سبتمبر 2023م