إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 198 لسنة 2022 بتعديل المادة (2) من المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1608 · 5 نوفمبر 2022

رقم التشريع وسنته

198 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 198 لسنة 2022 بتعديل المادة (2) من المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 189 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة، المعدل بالمرسوم رقم 191 لسنة 2022 بإعادة تشكيل الوزارة،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُستبدل بنص المادة (2) من المرسوم رقم 401 لسنة 2006 المشار إليه النص التالي:

مادة (2) ((يشكل المجلس الأعلى لشئون الأسرة، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:

1- وزير الدولة لشئون المرأة والطفولة.

2- وزير الصحة.

3- وزير الدولة لشئون الشباب.

4- وزير التربية.

5- ستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.

ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يفوضه]] (كذا في الأصل).

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 6 ربيع الآخر 1444هـ الموافق: 31 أكتوبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي