مرسوم رقم 198 لسنة 2021 بتعيين سفير غير مقيم
مرسوم رقم 198 لسنة 2021 بتعيين سفير غير مقيم – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 256 لسنة 2016 بتعيين سفير، – وبناءً على عرض وزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين/ متعب صالح المطوطح – سفير دولة الكويت لدى الولايات المكسيكية المتحدة – بالإضافة إلى عمله – سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية السلفادور.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 19 ربيع الأول 1443هـ الموافق: 25 أكتوبر 2021م