إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 195 لسنة 2022 بنقل الإشراف على شئون الطيران المدني

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1608 · 5 نوفمبر 2022

رقم التشريع وسنته

195 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 195 لسنة 2022 بنقل الإشراف على شئون الطيران المدني

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1960 بإصدار أنظمة الملاحة الجوية المدنية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى المرسوم رقم 151 لسنة 2022 في شأن نقل الإشراف على شئون الطيران المدني،

- وعلى المرسوم رقم 189 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة، المعدل بالمرسوم رقم 191 لسنة 2022 بإعادة تشكيل الوزارة،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعهد إلى وزير الدولة لشئون مجلس الأمة، الإشراف على شئون الطيران المدني وعلى مطار الكويت الدولي، وتلحق به الإدارة العامة للطيران المدني.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 5 ربيع الآخر 1444هـ الموافق: 30 أكتوبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي