إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 194 لسنة 2022 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1607 · 29 أكتوبر 2022

رقم التشريع وسنته

194 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 194 لسنة 2022 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 189 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة، المعدل بالمرسوم رقم 191 لسنة 2022 بإعادة تشكيل الوزارة،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُشكل مجلس الخدمة المدنية، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:

1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

2- وزير التربية.

3- وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

4- وزير المالية.

5- وزير الدولة لشئون البلدية.

6- وزير التجارة والصناعة.

7- وزير الدولة لشئون مجلس الأمة.

8- وزير العدل.

9- وزير الصحة.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 1 ربيع الآخر 1444هـ الموافق: 26 أكتوبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي