مرسوم رقم 192 لسنة 2021 بتعيين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري
مرسوم رقم 192 لسنة 2021 بتعيين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2015، – وعلى المرسوم رقم 96 لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1074 الصادر في اجتماعه رقم (35-2/2014) المنعقد بتاريخ 2014/8/18 بتحديد وزير الاشغال العامة باعتباره الوزير المختص بخصوص القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري، – وبناء على عرض وزير الاشغال العامة، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين/ م. خالد خلف بن سلامة – نائباً (متفرغاً) لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري – خلفاً للمهندس/ إسماعيل علي الفيلكاوي، الذي انتهت عضويته بالاستقالة – وذلك للمدة المتبقية من مدة المجلس.
مادة ثانية على وزير الاشغال العامة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الاشغال العامة د. رنا عبدالله عبد الرحمن الفارس
صدر بقصر السيف في: 6 ربيع الأول 1443هـ الموافق: 12 أكتوبر 2021م