إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 191 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجال تسهيل التجارة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1759 · 5 أكتوبر 2025

رقم التشريع وسنته

191 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 191 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجال تسهيل التجارة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية والمراسيم المعدلة له،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجال تسهيل التجارة، والموقعة في مدينة طشقند بتاريخ 21 نوفمبر 2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالنيابة شريده عبد الله سعد المعوشرجي

صدر بقصر السيف في: 6 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق: 28 سبتمبر 2025 م مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجال تسهيل التجارة إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان (ويشار إليهما "فيما بعد بالطرفين المتعاقدين").

ورغبة منهما في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

واقتناعاً منهما بأهمية تطوير وزيادة تبادل البضائع والخدمات.

وقد اتفقا على ما يلي:

المادة 1 يأخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير اللازمة لتوسيع وتنويع تبادل السلع والخدمات بين البلدين، وذلك بموجب هذه المذكرة (التي يُشار إليها لاحقًا بـ "المذكرة").

المادة 2 يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام العقود بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في دولة الكويت وجمهورية أوزبكستان، شريطة أن يكون هؤلاء الأشخاص قد حصلوا على التصاريح اللازمة لممارسة التجارة الخارجية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين.

المادة 3 يوفر الطرفان المتعاقدان التسهيلات اللازمة لمشاركة الطرف الآخر في المعارض التجارية والأسواق الدولية، التي تُقام وفقًا للقوانين واللوائح السارية في كلا البلدين.

المادة 4 يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الوفود التجارية بين البلدين بهدف تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين.

المادة 5 في إطار هذه المذكرة، تكون كافة المدفوعات المتعلقة بالسلع والخدمات بين البلدين، باستخدام العملات القابلة للتحويل بحرية، بناءً على اتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين.

المادة 6 يوفر الطرفان المتعاقدان، بموافقة متبادلة، التسهيلات التالية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين:

1. السماح بحرية حركة السلع من أراضي أحد الأطراف إلى أراضي دولة ثالثة.

2. السماح بحرية حركة السلع من أراضي دولة ثالثة إلى أراضي الطرف الآخر.

المادة 7 يعفى الطرفان بشكل مؤقت من الرسوم الجمركية والضرائب، وفقًا للقوانين واللوائح السارية في كلا البلدين، البضائع التالية:

1. العينات التي لا تحمل قيمة تجارية، والمخصصة فقط لتلقي الطلبات على هذا النوع من السلع، شريطة أن تكون غير صالحة للاستخدام لأي غرض آخر (نسختان كحد أقصى لكل نوع).

2. البضائع ذات القيمة التجارية المخصصة للعرض في المعارض والأسواق والاجتماعات الدولية وغيرها من الفعاليات المشابهة (باستثناء المعارض المقامة في مواقع الإنتاج بغرض بيع السلع المستوردة أو تحقيق أغراض تجارية أخرى)، بالإضافة إلى المعدات والمواد المساعدة اللازمة لهذه الفعاليات.

المادة 8

1. يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسهيل تدفقات التجارة الإلكترونية للطرف الآخر في أراضيهما.

2. يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين المؤسسات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية داخل أراضيهما، بما يشمل دعم إندماج الشركات الصغيرة والمتوسطة في منظومة التجارة الرقمية العابرة للحدود.

3. يتعاون الطرفان المتعاقدان لإزالة الحواجز التي تعيق التجارة الإلكترونية، وتعمل على إنشاء بنية تحتية وظروف ملائمة لتعزيز التجارة الرقمية العابرة للحدود.

المادة 9 ينشئ الطرفان المتعاقدان فريق عمل لتسهيل التجارة يتكون من ممثليها، وتكون مهامه كما يلي:

1. متابعة تنفيذ بنود هذه المذكرة.

2. تقييم التجارة الثنائية.

3. مناقشة المقترحات المقدمة من أحد الأطراف لتوسيع أو تنويع التجارة بين البلدين.

4. تنفيذ تدابير لتبسيط الإجراءات والمتطلبات الفنية في تجارة السلع.

5. تبسيط عمليات الجمارك وتنظيم الحدود، واستكشاف فرص استخدام التقنيات الرقمية في الرقابة الجمركية والتخليص الجمركي.

6. النظر في إمكانية الاعتراف المتبادل بشهادات تقييم المطابقة الصادرة عن الجهات المختصة لدى الأطراف.

يجتمع فريق العمل بالتناوب في مدينة الكويت وطشقند، بناءً على طلب أحد الأطراف المتعاقدة وبالاتفاق مع الطرف الآخر.

المادة 10 لا تعد مذكرة التفاهم هذه اتفاقاً يخضع للقانون الدولي ويتم ابرامها دون الإخلال بالقوانين والتشريعات الوطنية لكلا الطرفين.

المادة 11 تستمر أحكام هذه المذكرة في التطبيق على العقود التي أُبرمت خلال فترة سريانها ولم يتم إتمامها بعد تاريخ إنهاء هذه المذكرة.

يتم تسوية أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق هذه المذكرة ودياً من خلال المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 12 تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي تقوم من خلال أحد الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية وتظل هذه المذكرة سارية لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الإخطار الثاني.

في حال عدم تلقي أحد الطرفين المتعاقدين إخطارًا كتابيًا من الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية يعبر عن رغبة إنهاء هذه المذكرة قبل 6 أشهر من تاريخ انتهائها، يتم تمديد سريان هذه المذكرة تلقائيا لفترة مماثلة متتالية.

يمكن تعديل هذه المذكرة في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية، وتصبح التعديلات نافذة وفقًا للأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

تم التوقيع في مدينة طشقند بتاريخ 21 نوفمبر 2024 من نسختين أصليتين باللغات العربية والإنجليزية والأوزبكية، وتُعتبر جميع النصوص متساوية الحجية. وفي حال وجود أي تعارض، يُعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت م. نورة سليمان الفصام

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار عن حكومة جمهورية أوزبكستان لذيذ قدرتوف

وزير الاستثمار والتجارة والصناعة [النص الإنجليزي لمذكرة التفاهم منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 49–54]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي