إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 190 لسنة 2022 بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1604 (ملحق) · 9 أكتوبر 2022

رقم التشريع وسنته

190 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 190 لسنة 2022 بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة

- بعد الاطلاع على المادة 106 من الدستور،

- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 185 لسنة 2022 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يؤجل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر إلى صباح يوم الثلاثاء 22 ربيع الأول 1444هـ الموافق 18 أكتوبر 2022م.

مادة ثانية على الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويبلغ إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 12 ربيع الأول 1444هـ الموافق: 8 أكتوبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي