إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 189 لسنة 2025 بتعيين سفير محال

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1759 · 5 أكتوبر 2025

رقم التشريع وسنته

189 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 189 لسنة 2025 بتعيين سفير محال

- بعد الإطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين / طلال راشد المنصور – سفير دولة الكويت لدى جمهورية البرازيل الاتحادية – بالإضافة إلى عمله – سفيراً محالاً لدولة الكويت لدى جمهورية الإكوادور.

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالنيابة شريده عبد الله سعد المعوشرجي

صدر بقصر السيف في: 6 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق: 28 سبتمبر 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي