مرسوم رقم 189 لسنة 2021 بتجديد تعيين مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
مرسوم رقم 189 لسنة 2021 بتجديد تعيين مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر – بعد الإطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له، – وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الإستثمار المباشر في دولة الكويت، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 26 لسنة 2018 بتعيين مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، – وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2021 بإلحاق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بوزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، – وبناءً على عرض وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين/ عبد الله صباح حمود الصباح – في وظيفة مساعد مدير عام هيئة تشجيع الإستثمار المباشر – بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2022/1/16.
مادة ثانية على وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار خليفة مساعد حمادة
صدر بقصر السيف في: 6 ربيع الأول 1443هـ الموافق: 12 أكتوبر 2021م