بتعيين مندوب دائم لدولة الكويت لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو - باريس)
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير التربية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين/ د. علي فهد المضف – مندوباً دائماً لدولة الكويت لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو – باريس).
مادة ثانية على وزير التربية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير التربية سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي
صدر بقصر السيف في: 24 ربيع الأول 1447 هـ الموافق: 16 سبتمبر 2025 م