بتعديل نص المادة (7) من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها، والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى يستبدل بنص المادة (7) من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 المشار إليه النص الآتي:
تشكل لجنة شئون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الداخلية، على النحو الآتي:
1- رئيس قطاع الشئون المالية والخدمات المساندة (رئيساً)
2- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية (نائباً للرئيس)
3- ممثل لإدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار (عضواً)
4- ممثل لوزارة المالية لا تقل درجته عن مدير إدارة (عضواً)
5- ممثل عن جهاز المراقبين الماليين لا تقل درجته عن كبير مراقبين ماليين (عضوا)
6- مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتموين (عضوا)
7- مدير عام الإدارة العامة للإنشاءات والصيانة (عضواً)
8- مدير عام الإدارة العامة للأنظمة الأمنية (عضواً)
9- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات (عضواً)
10- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية (عضواً)
11- مدير إدارة المناقصات بالإدارة العامة للشئون المالية (عضواً)
12- مدير إدارة الميزانية بالإدارة العامة للشئون المالية (عضواً)
13- مدير إدارة الآليات بالإدارة العامة للإمداد والتموين (عضوا) ويحدد وزير المالية ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ممثلا الجهتين، وبحد أقصى أربع سنوات.
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 24 ربيع الأول 1447 هـ الموافق: 16 سبتمبر 2025 م