إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,598
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 186 لسنة 2020 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1517 · 9 يناير 2021

رقم التشريع وسنته

186 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 186 لسنة 2020 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 176 لسنة 2020 بتشكيل الوزارة،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُشكل مجلس الخدمة المدنية، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:

1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

2- وزير الشئون الاجتماعية ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية.

3- وزير المالية.

4- وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشئون الاقتصادية.

5- وزير التربية ووزير التعليم العالي.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق: 31 ديسمبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي